الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن أفسدت ) طفلة ( نكاح نفسها قبل الدخول سقط مهرها ) قال في المبدع بغير خلاف نعلمه ، لأن الفسخ بسبب من جهتها كما لو ارتدت ( وإن كان ) إفسادها لنكاح نفسها ( بعده ) أي بعد الدخول ( لم يسقط ويجب ) صداقها إذن ( على زوجها ) لأنه استقر بالدخول ، وكما لو ارتدت ( وإن أفسده ) أي نكاحها ( غيرها بعد الدخول وجب لها مهرها ) المسمى على الزوج لأنه استقر عليه بالدخول ( ويرجع به ) الزوج المفسد نص عليه في رواية ابن القاسم لأن المرأة تستحق المهر كله على زوجها فيرجع بما لزمه كنصف المهر في غير المدخول بها ( ولها ) أي لمن أفسد غيرها نكاحها قبل الدخول أو بعده ( الأخذ من المفسد نصا ) وتقدم نظيره في الرجوع على الغار .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية