[ ص: 456 ] ( فصل وإذا بأن شك هل أرضعته أو لا أو هل أرضعته خمسا أو دونها ( بني على اليقين لأن الأصل عدم الرضاع في المسألة الأولى ) وهي ما إذا شك في الرضاع . شك في الرضاع أو ) شك ( في عدده )
( و ) الأصل ( عدم وجود الرضاع المحرم في ) المسألة ( الثانية ) وهي ما إذا شك في عدده ( لكن تكون ) التي لو ثبت رضاعها خمسا حرمت ( من الشبهات تركها أولى قاله الشيخ ) لحديث { } " تتمة " قال في المبدع آخر الفصل الثاني من هذا الباب وإن شكت المرضعة في الرضاع أو كماله في الحولين ولا بينة فلا تحريم . من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه