( وينبغي أن يكون الواجب لها من المهر بعد الدخول أقل المهرين من المسمى أو مهر المثل ) لأنه إن كان المسمى أقل لم يقبل قولها في وجوب الزيادة عليه وإن كان مهر المثل أقل من الزائد عليه لا تستحقه ببطلان العقد ( وإن كان إقرارها بأخوته قبل النكاح لم يجز لها نكاحه ) لاعترافها بتحريمه .


