( ولو ادعت أمة أخوة السيد بعد وطء لم يقبل ) قولها مطلقا لأن تمكينها دليل كذبها .
( و ) إن ادعت الأمة أخوة سيدها ( قبله ) أي قبل الوطء ( يقبل ) قولها ( في تحريم الوطء ) احتياطا و ( لا ) يقبل قولها ( في ثبوت العتق ) لعدم تحقيق موجبه ، والأصل عدمه .


