الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      كتاب ( النفقات وهي جمع نفقة ) وتجمع على نفاق كثمرة وثمار ( وهي ) في الأصل للدراهم من الأموال وشرعا ( كفاية من يمونه خبزا وأدما وكسوة ) بضم الكاف وكسرها قاله [ ص: 460 ] في الحاشية ( ومسكنا وتوابعها ) أي توابع الخبز والأدم والكسوة والمسكن ، كثمن الماء والمشط والسترة ودهن المصباح والغطاء والوطء ونحوها وأصلها الإخراج من النافقاء ، وهو موضع يجعله الضب في مؤخر الحجر رفيعا يعده للخروج إذا أتى من بابه رفعه برأسه وخرج ومنه سمي النفاق ، لأنه خروج من الإيمان أو خروج الإيمان من القلب ، فسمي الخروج نفقة لذلك وهي أصناف : نفقة الزوجات ، وهي المقصودة هنا ونفقة الأقارب والمماليك وتأتي ( ويلزم ذلك ) المذكور وهو الكفاية من الخبز والأدم والكسوة وتوابعها ( الزوج لزوجته ) إجماعا لقوله : { لينفق ذو سعة من سعته } الآية ومعنى قدر ضيق { وقوله صلى الله عليه وسلم : فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف } رواه مسلم ولأنها محبوسة على الزوج يمنعها من التصرف والاكتساب فوجبت نفقتها عليه كالعبد مع سيده ( ولو ) كانت الزوجة ( ذمية ) تحت مسلم أو ذمي لعموم ما سبق ( ب ) حسب ( ما يصلح لمثلها ) مع مثله ( بالمعروف ) لخبر مسلم السابق .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية