( فإذا لم يلزمه عوضها ) لأنها قبضت حقها فلم [ ص: 469 ] يلزمه غيره كالدين إذا وفاها إياه ثم ضاع منها لكن لو بليت في الوقت الذي يبلى فيه مثلها لزمه بدلها لأن ذلك من تمام كسوتها وإن لم يمض زمن تبلى فيه عادة وإنما بليت قبله لكثرة خروجها ودخولها فلا أشبه ما لو أتلفتها وإن مضى زمن يبلى فيه مثلها بالاستعمال ولم تبل فوجهان : أحدهما : لا يلزمه بدلها لأنها غير محتاجة للكسوة والثاني : بلى لأن الاعتبار بمضي الزمان دون حقيقة الحاجة ، ذكره في المبدع . قبضتها ) أي النفقة أو الكسوة ( فسرقت أو تلفت أو بليت