( وإن فعليه نفقة ما مضى سواء تركها ) أي النفقة ( لعذر أو غيره فرضها حاكم أو لم يفرضها ) حاكم لما روى غاب ) الزوج ( مدة ولم ينفق بسنده عن الشافعي " أن ابن عمر كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى " ورواه البيهقي أيضا قال عمر هو ثابت عن ابن المنذر ولأنه حق لها وجب عليه بحكم العوض فرجعت به عليه كالدين [ ص: 470 ] قال عمر هذه نفقة وجبت بالكتاب والسنة والإجماع ولا يزول ما وجب بهذه الحجج إلا بمثلها والكسوة والسكنى كالنفقة ذكره في الرعاية الكبرى . ابن المنذر