( وإن فلها ذلك ) لأن تسليمها قبل تسليم صداقها يفضي إلى تسليم منفعتها المعقود عليها بالوطء ثم لا تسلم صداقها فلا يمكنها الرجوع فيما استوفى منها ، بخلاف المبيع إذا تسلمه المشتري ثم أعسر بثمنه فإنه يمكنه الرجوع فيه ( ووجبت نفقتها ) لأنها فعلت مالها أن تفعله منعت نفسها [ ص: 472 ] قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحال لم يكن لها نفقة والفرق بينهما أن امتناعها لقبض صداقها امتناع من جهة الزوج فهو يشبه تعذر الاستمتاع لصغر الزوج ، بخلاف الامتناع لمرضها ، لأنه امتناع من جهتها فهو يشبه تعذر الاستمتاع لصغرها . ولو منعت نفسها لمرض