( وبمجرد تعود نفقتها . إسلام مرتدة ) في غيبته بعد الدخول في العدة
( و ) لأن الردة وتخلفها عن الإسلام أسقط النفقة لحصول الفرقة بينهما كسقوطها بالطلاق فإذا رجعت عن ذلك عاد النكاح إلى حاله فعادت النفقة ، بخلاف الناشز فإن سقوط نفقتها بخروجها عن يده أو منعها له من التمكين المستحق [ ص: 474 ] عليها ، ولا يعود ذلك إلا بعودها إلى يده وتمكنه منها ، ولا يحصل ذلك في غيبته ، ولذلك لو بذلت لتسليم نفسها قبل دخوله بها وهو غائب لم تستحق النفقة بمجرد البذل . بمجرد إسلام ( متخلفة عن الإسلام في غيبته ) أي الزوج ( لزمت النفقة )