( ويجب ) لأنه يرثه فدخل في عموم قوله تعالى : { على المعتق نفقة عتيقه وعلى الوارث [ ص: 487 ] مثل ذلك } ولقوله عليه الصلاة والسلام { } رواه أمك وأباك وأختك وأخاك أدناك ومولاك الذي يلي ذاك حقا واجبا ورحما موصولا أبو داود ( فإن مات مولاه فالنفقة على الوارث من عصباته على ما ذكر في ) باب ( الولاء ) لما سبق من أن النفقة تتبع الإرث .