( فصل قدر كفايتهم بالمعروف ولو مع اختلاف الدين ولو ) كان رقيقه ( آبقا أو نشزت الأمة أو عمي أو زمن أو مرض أو انقطع كسبه ) وتكون النفقة ( من غالب قوت البلد وأدم مثله و ) يلزمه ( كسوتهم من غالب الكسوة لأمثال العبيد في ذلك البلد الذي هو به و ) يلزمه ( غطاء ووطاء ومسكن وماعون ) لرقيقه لحديث ويلزم السيد نفقة رقيقه مرفوعا : { أبي هريرة } رواه للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف لا يكلف من العمل ما لا يطيق الشافعي بإسناد جيد ، واتفقوا على وجوب ذلك على السيد ، لأنه أخص الناس به فوجبت نفقته عليه وهي واجبة بالملك فلذلك وجبت للآبق والناشز والزمن وغيرهم ( وإن ماتوا فعليه [ ص: 489 ] تكفينهم وتجهيزهم ودفنهم ) كما تجب عليه نفقتهم حال الحياة . والبيهقي