( ومن زوجت لحاجة نفقة لدعاء الحاجة إلى ذلك قال في الرعاية : زوجها الحاكم وحفظ مهرها للسيد ) لأنه يلي مال الغائب كما يأتي في القضاء . غاب عن أم ولده
وفي الانتصار يزوجها من يلي ماله أومأ إليه في رواية بكر ( وكذا ) لدعاء الحاجة إليه كالنفقة ( وأما تزوج أم ولد ( لحاجة وطء ) إذا غاب سيدها غيبة منقطعة ) القاضي وهي ما لا يقطع إلا بكلفة ومشقة كما تقدم ( فطلبت التزويج زوجها الحاكم ، وتقدم في أركان النكاح ) لولايته على الغائب وقال الأمة ) غير أم الولد ( فقال يزوجها من يلي ماله ومشى عليه هنا في المنتهى . أبو الخطاب