( لأنه لا يملك ) والوطء لا يكون إلا في نكاح أو ملك يمين للنص ( وقيل بل ) يتسرى ( بإذنه نص عليه في رواية جماعة واختاره كثير من المحققين ) قاله في التنقيح ، وقال في المبدع هو قول قدماء الأصحاب وقال في الإنصاف وهي طريقة ولا يتسرى عبد ولو بإذن سيده الخرقي وأبي بكر وابن أبي موسى وابن شاقلا ، نقله عنه في الواضح ورجحها المصنف في المغني والشارح قال في القواعد الفقهية وهي أصح فإن نصوص لا تختلف في إباحة التسري له وصححه أحمد الناظم وقدمه الزركشي ونصره ( وصححه في الإنصاف وجعله المذهب ) .
فيه نظر إنما المذهب لأنه مبني على ملكه فعلى القول الثاني ( إذا قال له السيد تسراها أو أذنت لك في وطئها أو ما دل عليه ) أي على الإذن في التسري ( أبيح له على ) هذا ( القول ) وبه قال ابن عمر وغير واحد من التابعين وابن عباس وعطاء وأهل ومجاهد المدينة ولأنه يملك النكاح بإذنه فملك التسري كالحر ( وعليه ) أي على هذا القول ( يجوز ) أن يأذن له ( في ) التسري ( أكثر من واحدة ) كالنكاح .
قال في الشرح والمبدع فإن أذن له فيه وأطلق تسرى بواحدة فقط كالتزويج ، وإن أذن له في أكثر من واحدة فله التسري بما شاء نص عليه لأن من جاز له التسري جاز بغير حصر كالحر ( ولم يملك السيد الرجوع بعد التسري ) من العبد بإذنه ( نصا ) أي نص عليه في رواية محمد بن ماهان كالنكاح لأنه ملكه بضعا أبيح له وطؤه كما لو زوجه . وإبراهيم بن هانئ