الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا يتسرى عبد ولو بإذن سيده لأنه لا يملك ) والوطء لا يكون إلا في نكاح أو ملك يمين للنص ( وقيل بل ) يتسرى ( بإذنه نص عليه في رواية جماعة واختاره كثير من المحققين ) قاله في التنقيح ، وقال في المبدع هو قول قدماء الأصحاب وقال في الإنصاف وهي طريقة الخرقي وأبي بكر وابن أبي موسى وابن شاقلا ، نقله عنه في الواضح ورجحها المصنف في المغني والشارح قال في القواعد الفقهية وهي أصح فإن نصوص أحمد لا تختلف في إباحة التسري له وصححه الناظم وقدمه الزركشي ونصره ( وصححه في الإنصاف وجعله المذهب ) .

                                                                                                                      فيه نظر إنما المذهب لأنه مبني على ملكه فعلى القول الثاني ( إذا قال له السيد تسراها أو أذنت لك في وطئها أو ما دل عليه ) أي على الإذن في التسري ( أبيح له على ) هذا ( القول ) وبه قال ابن عمر وابن عباس وغير واحد من التابعين وعطاء ومجاهد وأهل المدينة ولأنه يملك النكاح بإذنه فملك التسري كالحر ( وعليه ) أي على هذا القول ( يجوز ) أن يأذن له ( في ) التسري ( أكثر من واحدة ) كالنكاح .

                                                                                                                      قال في الشرح والمبدع فإن أذن له فيه وأطلق تسرى بواحدة فقط كالتزويج ، وإن أذن له في أكثر من واحدة فله التسري بما شاء نص عليه لأن من جاز له التسري جاز بغير حصر كالحر ( ولم يملك السيد الرجوع بعد التسري ) من العبد بإذنه ( نصا ) أي نص عليه في رواية محمد بن ماهان وإبراهيم بن هانئ كالنكاح لأنه ملكه بضعا أبيح له وطؤه كما لو زوجه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية