[ ص: 501 ] ( فصل وإذا جاز ) لأن الحق في حضانته إليهما لا يعدوهما ( وإن تنازعا ) أي الأبوان ( فيه ) أي في حضانته ( خيره الحاكم بينهما فكان مع من اختار منهما ) أي من أبويه قضى به بلغ الغلام سبع سنين عاقلا واتفق أبواه أن يكون عند أحدهما ورواه عمر سعيد ، رواه وعلي الشافعي ، وروى والبيهقي قال : { أبو هريرة أبي عيينة ونفعني ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت ، فأخذ بيد أمه فانطلقت به } رواه جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر الشافعي وأحمد والترمذي وصححه ، ورجاله ثقات ، ولأنه إذا مال إلى أحد أبويه دل على أنه أرفق به وأشفق عليه ، وقيد بالسبع لأنها أول حال أمر الشرع فيها بمخاطبته بالصلاة بخلاف الأم فإنها قدمت في حال الصغر لحاجته إلى حمله ومباشرة خدمته لأنها أعرف بذلك .
( قال : مع السلامة من فساد ، فأما إن علم أنه يختار أحدهما ليمكنه من فساد ويكره الآخر للأدب لم يعمل بمقتضى شهوته انتهى ) لأن ذلك إضاعة له . ابن عقيل