القسم ( هو عمد ) إذا كان الساحر يعلم ذلك أشبه ما لو قتله بمحدد ( وإن قال ) الساحر ( لا أعلمه قاتلا ، لم يقبل قوله ) لأنه خلاف الظاهر ( فهو ) أي السحر ( كسم حكما ) أي في حكمه السابق ( وإذا وجب قتله ) أي الساحر ( بالسحر وقتل ) به ( كان قتله به حدا ) قاله الثامن أن يقتله بسحر يقتل غالبا ابن البناء وصححه في الإنصاف ومقتضى ما قدمه المصنف كغيره في الحدود أنه يقتل قصاصا لتقديم حق الآدمي ( وتجب دية المقتول في تركته ) أي الساحر كما لو مات أو قتل بغير المسحور ( والمعيان الذي يقتل بعينه قال ابن نصر الله في حواشي الفروع : ينبغي أن يلحق بالساحر الذي يقتل بسحره غالبا فإذا كانت عينه يستطيع القتل بها ويفعله باختياره وجب به القصاص ) لأنه فعل به ما يقتل غالبا ( وإن فعل ذلك بغير قصد الجناية فيتوجه أنه خطأ يجب فيه ما يجب في القتل الخطإ ، وكذا ما أتلفه بعينه يتوجه فيه القول بضمانه إلا أن يقع بغير قصد فيتوجه عدم الضمان انتهى ويأتي في التعزير ) وقال ابن القيم في شرح منازل السائرين : إن كان ذلك بغير اختياره بل غلب على نفسه لم يقتص منه وعليه الدية ، وإن عمد ذلك وقدر على رده وعلم أنه يقتل به ساغ للوالي أن [ ص: 510 ] يقتله بمثل ما قتل به فيعينه إن شاء كما أعان هو المقتول ، وأما قتله قصاصا بالسيف فلا ; لأنه غير مماثل للجناية ، قال : وسألت شيخنا عن القتل بالحال هل يوجب القصاص ؟ فقال : للولي أن يقتله بالحال كما قتل به .
وفرق ابن القيم في المشهد الثاني من المشاهد بين العائن والساحر من وجهين ، والعين نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع يحصل للمنظور منه ضرر قال بعضهم : وإنما يحصل ذلك من سم يصل من عين العائن في الهواء إلى بدن المعيون ، ونظير ذلك أن الحائض تضع يدها في إناء اللبن يفسد ، ولو وضعته بعد طهرها لم يفسد ، وأن الصحيح ينظر في عين الأرمد فيرمد ، ويتثاءب واحد بحضرته فيتثاءب ، قاله الحافظ ابن حجر .