الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن قطع واحد يده من الكوع و ) قطع ( آخر من المرفق ومات فهما قاتلان ) أي فهما سواء في القصاص أو الدية ( ما لم يبرأ الأول ) لأنهما قاطعان فإذا مات بعدهما وجب عليهما القصاص كما لو كانا في يدين ( فإن برئ ) الأول قبل قطع الثاني ( ف ) القاتل ( الثاني ) لأن جناية الأول ( قد انقطعت سرايتها بالاندمال ) فيخير الولي في الثاني بين القصاص والدية ( فإن اندمل القطعان أقيد الأول بأن يقطع من الكوع ) كما قطع ( والثاني إن كانت كفه مقطوعة أقيد أيضا فتقطع يده من المرفق ) كما فعل ( وإن كان له ) أي الثاني ( كف ) فلا قصاص لتعذره ( ف ) تجب ( حكومة ) قدمه في المبدع وغيره وقيل ثلث دية يد وجزم به في المنتهى في دية الأعضاء ومنافعها .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية