( وإن فالقود علي الرامي ) لأنه ألقاه في مهلكة هلك بها من غير واسطة يمكن إحالة الحكم عليها ، أشبه ما لو مات بالغرق أو هلك بوقوعه على صخرة ونحوها ( وإن ألقاه في ماء يسير فأكله سبع أو التقمه حوت أو تمساح فإن علم الرامي بالحوت ونحوه ) كالتمساح ( فالقود ) لأنه فعل يقتل غالبا ولا فرق فيما تقدم بين أن يلتقمه قبل أن يمس الماء أو بعده قبل الغرق أو بعده بأن التقمه بعد حصوله فيه قبل غرقه ( وإلا ) أي وإن لم يعلم بالحوت ونحوه مع قلة الماء ( فالدية ) لأنه هلك بفعله ولا قود لأن الذي فعله لا يقتل غالبا . ألقاه في لجة لا يمكنه التخلص منها ، فالتقمه حوت