الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن قطع ) مكلف ( طرفا أو أكثر من مسلم فارتد المقطوع ومات من جراحه فلا قود على القاطع ) في النفس لأنها نفس مرتد غير معصوم ولا مضمون بدليل ما لو قطع طرف ذمي فصار حربيا ثم مات من جراحه ( وعليه ) أي القاطع ( الأقل من دية النفس أو المقطوع ) لأنه لما لم يرتد لم يجب عليه أكثر من دية النفس فمع الردة أولى ( يستوفيه الأمام ) لأن مال المرتد فيء ( وإن عاد ) المقطوع ( إلى الإسلام ثم مات وجب القصاص في النفس ) ولو بعد زمن تسري فيه الجناية ، لأنه مسلم حال الجناية والموت كما لو لم يرتد .

                                                                                                                      ( وإن جرحه وهو مسلم ثم ارتد أو بالعكس ) بأن جرحه وهو مرتد فأسلم ( ثم جرحه جرحا آخر ومات منهما فلا قصاص فيه ) لأن أحد الجرحين غير مضمون أشبه شريك المخطئ ( ويجب نصف الدية لذلك ) لأن الجرح في الحالين كجرح اثنين في الحالتين المذكورتين ( وسواء تساوى جرحان أو زاد أحدهما مثل إن قطع يديه وهو مسلم و ) قطع ( رجليه وهو مرتد أو بالعكس ) أو قطع يديه وهو مسلم ورجليه وهو مرتد أو بالعكس ( ولو قطع طرفا أو أكثر من ذمي ثم صار ) الذمي ( حربيا ) بأن انتقض عهده أو لحق بدار حرب مقيما ( ثم مات من الجراحة فلا شيء على القاطع ) لأنه قتل لغير معصوم وقياس ما سبق في المسلم إذا ارتد لا قصاص وعليه الأقل من دية النفس أو المقطوع ، .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية