الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويقتل الذمي بالذمي حرا وعبدا بمثله ) أي ( الحر بالحر والعبد بالعبد ) لما تقدم .

                                                                                                                      ( و ) يقتل ( ذمي بمستأمن وعكسه ) فيقتل المستأمن بالذمي ( ولو مع اختلاف أديانهم ) فيقتل النصراني باليهودي ( ويقتل النصراني واليهودي بالمجوسي ) لأن الكفر يجمعهم ( ويقتل الكافر بالمسلم ) لأنه صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا بجارية ، ولأنه إذا قتل بمثله فمن فوقه أولى : ( إلا أن يكون ) الكافر ( قتله ) أي المسلم ( وهو حربي ثم أسلم فلا يقتل ) لقوله تعالى : { قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يقتل قاتل حمزة ( وإن كان القاتل ) للمسلم ( ذميا قتل لنقضه العهد ) قطع به في الفروع والتنقيح وغيرهما ( وعليه دية حر ) إن كان المسلم المقتول حرا ( أو قيمة عبد إن كان المسلم المقتول عبدا ) كما لو مات ( ويقتل المرتد بالذمي ) وبالمستأمن ولو تاب وقبلت توبته ( ويقدم القصاص على القتل بالردة ونقض العهد ) لأنه حق آدمي ويأتي في الردة يقتل لهما ولا دية وتقدم أنه يقتل لنقض العهد وتؤخذ الدية من ماله ( فإن عفا عنه ) أي المرتد ( ولي القصاص إلى الدية فله دية المقتول ) من مال المرتد كغيره .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية