أي ( الحر بالحر والعبد بالعبد ) لما تقدم . ( ويقتل الذمي بالذمي حرا وعبدا بمثله )
( و ) يقتل ( ذمي بمستأمن وعكسه ) فيقتل المستأمن بالذمي ( ولو مع اختلاف أديانهم ) فيقتل النصراني باليهودي ( ويقتل النصراني واليهودي بالمجوسي ) لأن الكفر يجمعهم ( ويقتل الكافر بالمسلم ) لأنه صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا بجارية ، ولأنه إذا قتل بمثله فمن فوقه أولى : ( إلا أن يكون ) الكافر ( قتله ) أي المسلم ( وهو حربي ثم أسلم فلا يقتل ) لقوله تعالى : { قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يقتل قاتل ( وإن كان القاتل ) للمسلم ( ذميا قتل لنقضه العهد ) قطع به في الفروع والتنقيح وغيرهما ( وعليه دية حر ) إن كان المسلم المقتول حرا ( أو قيمة عبد إن كان المسلم المقتول عبدا ) كما لو مات ( ويقتل المرتد بالذمي ) وبالمستأمن ولو تاب وقبلت توبته ( ويقدم القصاص على القتل بالردة ونقض العهد ) لأنه حق آدمي ويأتي في الردة يقتل لهما ولا دية وتقدم أنه يقتل لنقض العهد وتؤخذ الدية من ماله ( فإن عفا عنه ) أي المرتد ( ولي القصاص إلى الدية فله دية المقتول ) من مال المرتد كغيره . حمزة