( ولو اعتبارا بحال الجناية ( ولا ) يقتل حر ولو ذميا بعبد روي عن ارتد ) المسلم بعد جنايته على الكافر أبي بكر وعمر وعلي وزيد لقوله تعالى : [ ص: 525 ] { وابن الزبير الحر بالحر والعبد بالعبد } فدل على أنه لا يقتل به الحر ولما روى عن أحمد أنه قال من السنة أن لا يقتل حر بعبد وعن علي مرفوعا مثله رواه ابن عباس ولأنه لا يقطع طرفه بطرفه مع التساوي في السلامة فلا يقتل به كالأب مع ابنه ( إلا أن يقتله ) أي الكافر بالعبد أو ( وهو ) أي القاتل كافر ( عبد أو يجرحه وهو مثله ) كافر أو عبد ( أو يكون الجارح مرتدا ثم يسلم القاتل أو الجارح أو يعتق العبد بل قبل موت المجروح أو بعده فإنه يقتل به نصا ) لأن الاعتبار في التكافؤ بحال الوجوب كالحد ، . الدارقطني