( أو وجب القصاص لأن الأصل عدم ما يدعيه سواء وجد في دار القاتل أو غيرها ، معه سلاح أو لا لما روي عن قتل ) مكلف ( رجلا في داره وادعى أنه دخل لقتله أو أخذ ماله أو يكابره على أهله فقتله دفعا عن نفسه ) أو ماله أو أهله ( وأنكر وليه ) أنه " سئل عمن وجد مع امرأته رجلا آخر فقتله فقال : إن لم يأت بأربعة فليعط برمته " رواه علي سعيد ورجاله ثقات ، ولأن الأصل عدم ما يدعيه قال في الفروع : ويتوجه عدمه في معروف بالفساد ( أو تجارح اثنان وادعى كل منهما أنه جرحه دفعا عن نفسه ) وأنكر الآخر ( وجب القصاص والقول قول المنكر مع يمينه إذا لم تكن بينة ) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : { } ( ومتى صدق المنكر ) في شيء مما تقدم [ ص: 532 ] من الصور ( فلا قود ولا دية ) لقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر رواه عمر سعيد وهو منقطع وروي عن نحوه ، ولأن الخصم اعترف بما يبيح قتله فسقط حقه كما لو أقر بقتله قصاصا . الزبير