( فلو ( لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ ) قال في المبدع بغير خلاف لما روى وجب القود أو الرجم على حامل أو على حائل و ) حملت بعد وجوبه بإسناده عن ابن ماجه قال حدثنا عبد الرحمن بن غنم معاذ بن جبل وأبو عبيدة بن الجراح وعبادة بن الصامت قالوا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { وشداد بن أوس } ولأنه يخاف على ولدها ، وقتله حرام ، والولد يتضرر بترك اللبأ ضررا كثيرا ، وقال في الكافي : لا يعيش إلا به ( ثم إن وجد من يرضعه مرضعة راتبة قتلت ) ; لأن تأخير قتلها إنما كان للخوف على ولدها ، وقد زال ذلك . إذا قتلت المرأة عمدا فلا تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا وحتى [ ص: 536 ] تكفل ولدها ، وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها ، وحتى تكفل ولدها
( وإن وجد مرضعات غير رواتب ، أو ) وجد ( لبن شاة ونحوها ليسقي منه راتبا جاز قتلها ) ; لأنه لا يخاف على الولد إذن التلف ( ويستحب لولي القتل تأخيره ) حينئذ ( إلى الفطام ) دفعا لضرر الولد بذلك ( وإن لم يكن له ) أي الولد ( من يرضعه تركت حتى ترضعه حولين ثم تقطعه ) للخبر والمعنى لأن القتل إذا أخر من أجل حفظ الحمل فلأن يؤخر من أجل حفظ الولد أولى ( ولا تجلد ) الحامل ( في الحد ) حتى تضع ( ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع ) لأنه لا يؤمن التعدي إلى تلف الولد أشبه الاقتصاص في النفس بل يقاد منها بمجرد الوضع صرح به في الفروع وغيره وجزم به في المنتهى .
( قال وغيره ) حتى تضع ( وتسقيه اللبأ ) قال في المبدع وهو ظاهر ( فإذا أوضعت الولد وانقطع النفاس وكانت قوية يوم تلفها ولا يخاف على الولد الضرر من تأثر اللبن أقيم عليها الحد من قطع الطرف والجلد ) لعدم المانع ( وإن كانت في نفاسها أو ضعيفة يخاف تلفها لم يقم عليها حتى تطهر وتقوى ) دفعا للضرر وقال في الإنصاف : الصحيح من المذهب أنه لا يقتص منها بالوضع قال في التنقيح بل بمجرد الوضع قبل سقي اللبن ( ويأتي في كتاب الحدود ) بأوضح من هذا . الموفق
( وإن ادعت من وجد عليها القصاص الحمل قبل منها إن أمكن ) لأن للحمل أمارات خفية تعلمها من نفسها دون غيرها لوجب أن يحتاط له كالحيض ( وتحبس حتى يتبين أمرها ) احتياطا لمن وجب له القصاص ( ولا تحبس لحد ) يعني لو ادعت من وجب عليها الحد أنها حامل قبل منها إن أمكن ولم تحبس .