( وإن لم يكن لغرمائه إجباره على تركه ) ليأخذ الدية لأنها غير معينة له ( وإن أحب ) المفلس ( العفو عنه إلى مال فله ذلك ) كغير المفلس و ( لا ) يعفو ( مجانا ) لأن المال واجب وليس له إسقاطه إذا قلنا الواجب أحد شيئين ، وإن قلنا الواجب القود عينا صح عفوه عنه مجانا لأنه لم يجب إلا القود وقد أسقطه هذا معنى كلامه في الكافي والشرح . أراد المفلس القصاص
وفي المنتهى وغيره يصح عفوه مجانا لأن الدية لم تتعين ، وقاله في المغني ( وكذا ) أي كالمفلس فيما تقدم من استيفاء القصاص والعفو على مال أو مجانا ( السفيه ووارث المفلس والمكاتب وكذا المريض فيما زاد على الثلث ) والمذهب صحة العفو من هؤلاء مجانا ، لأن الدية لم تتعين كما [ ص: 545 ] تقدم في المفلس .