الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن عفا ) المجروح ( عن قاتله بعد الجرح صح سواء كان ) العفو ( بلفظ العفو أو الوصية أو الإبراء أو غير ذلك ) لأنه إسقاط للحق فصح بكل لفظ يؤدي معناه ( فإن قال ) ولي الجناية : ( عفوت عن الجناية وما يحدث منها صح ) العفو لأنه إسقاط للحق بعد انعقاد سببه ( ولم يضمن ) الجاني ( السراية ) للعفو عنها ( فإن كان ) الجرح ( عمدا لم يضمن ) الجاني ( شيئا ) ولم يعتبر خروج ذلك من الثلث لأن الواجب القود عينا أو أحد شيئين فلم يتعين إسقاط أحدهما ( وإن كان ) الجرح ( خطأ اعتبر خروجهما ) أي الجناية وسرايتها ( من الثلث ) كالوصية ( وإلا ) أي وإن لم تخرج من الثلث سقط عنه أي الجاني ( من ديتها ) أي السراية ( ما احتمله الثلث ) كوصية .

                                                                                                                      ( وإن أبرأه ) أي أبرأ المجني عليه الجاني ( من الدية أو وصى له بها فهو وصية لقاتل وتصح ) لتأخرها عن الجناية بخلاف ما لو وصى له ثم قتله ( وتقدم في الموصى له ) مفصلا ( وتعتبر ) البراءة من الدية أو الوصية بها للقاتل ( من الثلث ) كسائر العطايا في المرض والوصايا ( وإن أبرأ ) المجني عليه أو وارثه ( القاتل من الدية الواجبة على عاقلته أو ) أبرأ المجني عليه أو وارثه ( العبد من الجناية المتعلق أرشها برقبته لم يصح ) الإبراء لأنه أبرأه من حق على غيره لأن الدية الواجبة على العاقلة غير واجبة على القاتل والجناية المتعلق أرشها برقبة العبد غير واجبة عليه بل متعلقة بملك السيد ( وإن أبرأ العاقلة أو ) أبرأ ( السيد صح ) لأنه أبرأهما من حق عليهما كالدين الواجب عليهما .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية