الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ومن قطع طرفه من أذن أو غيرها فرده فالتحم ) بحرارة الدم ( وثبت فلا قصاص ) في ذلك القطع ، لأنها لم تبن على الدوام فلا يستحق إبانة أذن الجاني دواما ( ولا دية ) لأنه لم يفت بالكلية ( ولا أرش نقصه خاصة نصا ) قاله في شرح المنتهى ، وذلك حكومة لأنها أرش كل [ ص: 550 ] نقصان حصل بالجناية ( وإن سقط ما كان ) رده والتحم ( بعد ذلك ) بغير جناية ( قريبا أو بعيدا فله القصاص ويرد ما أخذه ) من الأرش لأن ذلك الالتحام كعدمه ( وإن قطع بعض الطرف فالتصق فله أرش الجرح ولا قصاص ) كما تقدم في الأذن .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية