( وإن فله ) أي المجني عليه ( القود ) لأن القطع من مفصل فأمن الحيف موجود ( وإن قطعها ) أي الأصابع من الكوع فله القود منه أي الكوع للمماثلة ( فإن أراد ) المجني عليه ( قطع الأصابع فقط فليس له ذلك ) لأن للجناية عليه محلا يمكن الاقتصاص منه وهو مفصل الكوع فلا يقتص من غيره لاعتبار المساواة في المحل حيث لا مانع ( فإن قطع الجاني من المرفق فله ) أي المجني عليه ( القصاص منه أي من المرفق لإمكان المماثلة ( فإن أراد القود من الكوع منع ) لما سبق ( وإن قطع ) الجاني من الكتف أو خلع عظم المنكب ويقال له مشط الكتف فله القود إذا لم يخف جائفة ) بلا نزاع ذكره في شرح المغني ( فإن خيف ) إن اقتص من منكب جائفة وهي الجرح الذي يصل إلى الجوف يفسد بدخول الهواء فيه ( فله ) أي المجني [ ص: 552 ] عليه ( أن يقتص من مرفقه ) لأنه أخذ ما أمكن من حقه ( ومتى خالف واقتص مع خشية الحيف ) من منكب أو نحوه ( أو ) اقتص ( من مأمومة أو ) جائفة أو ( من نصف الذراع ونحوه ) كالساعد والساق ( أجزأ ) أي وقع الموقع ولا شيء عليه ; لأنه فعل كما فعل به ( والرجل كاليد فيما تقدم ) من التفصيل . قطع ) الجاني ( الأصابع الخمس من مفاصلها