( ) لأن الزائدة دونها ( ولا زائدة بأصلية ) لأنها لا تماثلها ( ويؤخذ زائد بمثله موضعا وخلقة ولو تفاوتا قدرا ) كالأصلي بالأصلي إذا اتفقا في الموضع والخلقة واختلفا في القدر ( فإن اختلفا ) أي الزائدان ( في غير القدر ) بأن اختلفا في الموضع أو الخلقة ( لم يؤخذ ) أحدهما بالآخر ( ولو بتراضيهما ) لما يأتي ( فإن لم يكن للجاني زائدا يؤخذ ) بما جنى عليه ( فحكومة ) لتعذر القصاص ( وتؤخذ ) يد أو رجل ( كاملة الأصابع ) بيد أو رجل ( زائدة إصبعا ) لأن الزيادة عيب ونقص في المعنى فلم يمنع وجودها القصاص كالسلعة . ولا تؤخذ أصلية بزائدة
( وإن تراضيا على أخذ الأصلية بالزائدة ، أو ) على ( عكسه ) كأخذ الزائدة بالأصلية ( أو تراضيا ) على أخذ ( خنصر ببنصر ، أو ) على ( أخذ شيء من ذلك ) المذكور ( بما يخالفه ) في الاسم أو الموضع ( لم يجز لأن الدماء لا تستباح بالإباحة والبدل ، فلا يحل لأحد قتل نفسه ولا قطع طرفه ، ولا يحل لغيره ) ذلك ( ببذله ) أي بإباحته له لحق ( الله تعالى ) فإن فعلا ( فقطع يسار جان من له قود في يمينه ) بتراضيهما ( أو عكسه ) بأن قطع يمين جان من له قود يساره ( بتراضيهما ) أجزأت [ ص: 556 ] وسقط القود لأن القود سقط في الأولى بإسقاط صاحبها .
وفي الثانية بإذن صاحبها في قطعها وديتها مساوية قاله أبو بكر ( أو قطعها ) أي اليسار من له قود اليمين أو بالعكس ( تعديا ) أجزأت ولا قود لأنهما متساويتان في الدية والألم والاسم فتساقطا ، ولأن إيجاب القود يفضي إلى قطع يد كل منهما وإذهاب منفعة الجنس ، وكل من القطعين مضمون بسرايته لأنه عدوان ( أو ) قطع خنصرا ( ببنصر ) أجزأت ولا ضمان لما سبق .