مسلمة كانت أو كافرة ( نصف دية رجل من أهل ديتها ) حكاه ( ودية المرأة ) رواه ابن المنذر إجماعا لما روى ابن عبد البر عمرو بن حزم { } لكن حكي عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كتابه دية المرأة نصف دية الرجل ابن علية والأصم " أن ديتها كدية الرجل " ورد ( ويساوي جراحها ) أي المرأة ( جراحه ) أي الرجل من أهل ديتها كيف كانا ( فيما دون ثلث ديته فإذا بلغته ) أي الثلث ( أو زادت ) عليه ( صارت على النصف ) لما روى عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { عمرو بن شعيب } رواه عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها النسائي . والدارقطني
وروى { مالك عن ربيعة قال قلت : كم في أصبع المرأة ؟ قال عشر من الإبل قلت : ففي إصبعين ؟ قال : عشرون قلت : ففي ثلاث أصابع ؟ قال ثلاثون قلت : ففي أربع أصابع قال ؟ عشرون قلت : لما عظمت مصيبتها قل عقلها ؟ قال : [ ص: 21 ] هكذا السنة يا ابن أخي لسعيد بن المسيب } .