( وإن ( ففي كل واحد غرة ) كما لو قتل اثنين فأكثر ولا تداخل لأنها حقوق لآدمي أشبهت الديون ( وإن ألقتهم ) أي الأجنة ( أحياء لوقت يعيشون لمثله ثم ماتوا ) بسبب جنايته ( ففي كل واحد منهم دية كاملة ) كما لو كانت الجناية عليهم بعد ولادتهم أحياء ( وإن كانت أم الجنين أمة وهو حر ) ففيه غرة قيمتها خمس من الإبل ( فتقدر ) أمه ( حرة ) لتكون بصفة الجنين ( أو ضرب ) الجاني ( بطنها فألقت أجنة ) اثنين فأكثر ففيه غرة لأنه مسلم ( على أصلنا ) أي قاعدة مذهبنا إن مات بدار الإسلام وله ولد غير بالغ فهو مسلم تبعا للدار ( فتقدر ) الذمية ( مسلمة ) اعتبارا بصفة الجنين . كانت ) أم الجنين ( ذمية حاملا من ذمي ومات ) الذمي بدار الإسلام ثم جني على أمه فأسقطته