وعن القاسم بن صفوان قال أكريت رضي الله عنهما إبلا بدنانير فأتيته أتقاضاه وبين يديه دراهم فقال لمولى له : انطلق معه إلى السوق فإذا قامت على سعر فإن أحب أن يأخذ ، وإلا فاشتر له دنانير فأعطها إياه فقلت : يا عبد الله بن عمر أيصلح هذا ؟ قال : نعم لا بأس بهذا ، إنك ولدت وأنت صغير ، وفيه دليل جواز أبا عبد الرحمن الآخر كالثمن وقد بينا أن استبدال الأجر قبل القبض رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استبدال الثمن قبل القبض فجوز له ذلك فلهذا جوز ابن عمر الاستبدال بالأجر ، ولكن بشرط أن يرضى به صاحب الحق ، ولكن لما أشكل على صاحب الحق سأله بقوله : أيصلح هذا ؟ فقال : نعم إنك ولدت وأنت صغير ; أي جاهل لا تعلم حتى تعلم . وهكذا حال كل واحد منا فإنه لا يعلم حتى يعلم فكأنه مازحه بهذه الكلمة ، وكنى بالصغر عن الجهل ، ثم ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه في الربا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأشياء الستة ، وقال في آخره { عبادة بن الصامت } يعني بذلك إذا اختلف النوعان ، وقال إذا اشتريتم بعضه ببعض فاشتروه كيف شئتم يدا بيد رضي الله عنه ما بال أقوام يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث لم نسمعها فقال معاوية رضي الله عنه : أشهد إني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أعاد الحديث ثم قال : لأحدثن به وإن رغم أنف عبادة ، وكان معاوية رضي الله عنه ممن يجوز التفاضل في الابتداء ، ثم رجع إلى الحديث ; فلهذا قال ما قال ، وقيل : إنه أراد أن يستثبته في روايته ، معاوية رضي الله عنه من رواة حديث الربا فيحتمل أن يكون مراده بقوله : " أحاديث لم نسمعها " ما ذكره في آخر الحديث ، وإن اشتريتم بعضه ببعض فأكد ومعاوية رضي الله عنه روايته بيمينه فإن قوله " أشهد " بمعنى أحلف ، قال : " لأحدثن به " ; لأني أتيقن بسماعه من [ ص: 10 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتبليغ فلا أدعه بقول عبادة رضي الله عنه بل أحدث به وإن رغم أنف معاوية . معاوية