الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا ادعى الرجل سيفا محلى بفضة في يد رجل ، فصالحه منه على عشرة دنانير ، وقبض منها خمسة دنانير ، ثم افترقا ، أو اشترى بالباقي منه ثوبا قبل أن يتفرقا ، وقبضه فإن كان نقد من الدنانير بقدر الحلية ، وحصتها ; فالصلح ماض ; لأن النقود حصة الحلية ، فإن قبضه مستحق في المجلس ، والباقي حصة السيف ، وترك القبض فيه لا يضر ، والاستبدال به قبل القبض صحيح ، وإن كان نقد أقل من حصة الحلية ، فالصلح فاسد ; لأن بقدر ما لم ينقد من [ ص: 72 ] ثمن الحلية ، يبطل فيه ، والكل في حكم شيء واحد ، فإذا بطل العقد في بعضه بطل في كله ، وشراء الثوب فاسد أيضا ; لأنه دخل بعض ثمن الحلية فيه ، والاستبدال ببدل الصرف قبل القبض لا يجوز ، فإذا بطل في ذلك الجزء بطل في الكل ، وهذا على الأصل الذي قلنا : إن الصلح على الإنكار مبني على زعم المدعي .

التالي السابق


الخدمات العلمية