الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
رجل اشترى سيفا محلى فيه خمسون درهما فضة بمائة درهم فأحرق رجل بكرة من حليته فاختار المشتري إمضاء البيع ، وتضمين المحرق فنقد ، وقبض [ ص: 81 ] السيف ، ثم فارق البائع قبل أن يقبض قيمة البكرة ; فالبيع ينتقض في البكرة خاصة دون السيف عند محمد ; لأنه باختيار تضمين المحرق لا يصير قابضا فالبكرة قد زايلت السيف ، فانتقاض العقد فيها بالافتراق قبل القبض ، لا يوجب الانتقاض فيما بقي وفي قول أبي يوسف الآخر لا ينتقض البيع في البكرة أيضا ; لأنه صار قابضا باختياره تضمين المحرق ، وكذلك القول في السلم إذا استهلك الرجل رأس المال قبل التسليم فاختار المسلم إليه تضمين المستهلك ، ثم فارق رب السلم قبل القبض ، بطل البيع في قول محمد ، ولم يبطل في قول أبي يوسف وهو بناء على الأصل الذي بينا .

التالي السابق


الخدمات العلمية