الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو اشترى الأب للصبي دارا ، وهو شفيعها فله أن يأخذها بالشفعة عندنا وقال زفر ليس له ذلك ، وهو بناء على شراء الأب مال الصبي لنفسه ، وإن كان مكان الأب وصي لم يملك أخذها لنفسه بالشفعة ; لأن ذلك بمنزلة الشراء منه ، والوصي لا يشتري مال اليتيم لنفسه بمثل القيمة ولو اشترى الأب لنفسه دارا ، والصبي شفيعها فليس للصبي إذا بلغ أن يأخذها بالشفعة ; لأن الأب متمكن من الأخذ فسكوته يكون مبطلا شفعة الصبي بخلاف ما إذا باع الأب دارا ، والصبي شفيعها ; لأن البائع لا يملك الأخذ بالشفعة ، والسكوت عن الطلب ممن يملك الأخذ يكون مبطلا للشفعة ، فأما ممن لا يملك الأخذ لا يكون مبطلا ولو كان المشتري اشترى الدار بأكثر من قيمتها بما لا يتغابن الناس في مثله ، والصبي شفيعها فسلم الأب ذلك من أصحابنا من قال : يصح التسليم هنا عند محمد وزفر ; لما فيه من النظر للصبي ، والأصح أنه لا يصح التسليم عندهم جميعا ; لأنه لا يملك الأخذ لكثرة الثمن وسكوته عن الطلب وتسليمه إنما يصح إذا كان مالكا للأخذ [ ص: 156 ] فيبقى الصبي على حقه إذا بلغ .

التالي السابق


الخدمات العلمية