الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وعن الشعبي رضي الله عنه قال : لا بأس ببيع السيف المحلى بالدراهم ; لأن فيه حمائله وجفنه ونصله ومراده إذا كان وزن الحلية أقل من وزن الدراهم ليكون الفضل بإزاء الجفن والحمائل . وعن الحسن أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم كانوا يتبايعون فيما بينهم السيف المحلى ، والمنطقة المفضضة ، وبه نأخذ فنقول : يجوز بيع ذلك بالعروض وبالنقد بخلاف الجنس بشرط قبض حصة الحلية في المجلس ، وبالنقد من جنس الحلية بشرط أن يكون وزنه أكثر من وزن الحلية . وعن إبراهيم قال : الإقالة بيع ، وهكذا عن شريح ; معناه كالبيع في الحكم ، وبه نأخذ فنقول : الإقالة في الصرف كالبيع يعني : يشترط التقابض من الجانبين قبل الافتراق كما في عقد الصرف ، وهو معنى قول علمائنا - رحمهم الله - إن الإقالة فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق غيرهما ، ووجوب التقابض في المجلس من حق الشرع ; فالإقالة فيه كالبيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية