الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا اشترى الرجل من الرجل ألف درهم بمائة دينار وليس عند كل واحد منهما درهم ولا دينار ، ثم استقرض كل واحد منهما مثل ما سمى ودفعه إلى صاحبه قبل أن يتفرقا جاز ; لأن كل واحد منهما يلتزم المسمى في ذمته بالعقد ، وذمته صالحة للالتزام فصح العقد ، ثم الشرط التقابض قبل الافتراق وقد وجده ، قال : ولا يشبه هذا العروض والحيوان ، وحقيقة المعنى في الفرق أن السلع مستحقة بالعقد مبيعا ، وحكم البيع في المبيع وجوب الملك والتسليم فما لم يكن موجودا في ملكه لا يمكن إثبات حكم البيع فيه ، وإضافة السبب إلى محل لا يفيد حكمه لا يجوز ، وأما النقود فمستحقة بالعقد ، وحكم العقد في الثمن وجوبه ووجوده به معا ، وذلك متحقق بالذمة الصالحة للالتزام ، وإن لم يكن موجودا في ملكه عينا فلهذا كان العقد صحيحا ، قال : وليس هذا مثل بيع الرجل ما ليس عنده ; لأن الدراهم والدنانير ثمن ، وهو إشارة إلى ما بينا ، وفيه بيان أيضا أن المنهي عنه بيع ما ليس عند الإنسان فالبيع محله المبيع ، وذلك في السلع دون الأثمان ; فلذلك جوزنا الشراء بثمن ليس عنده ، وكل واحد من المتعاقدين بهذه الصفة .

التالي السابق


الخدمات العلمية