وإذا اشترى عشرة دراهم بدينار وتقابضا إلا درهما واحدا بقي من العشرة فأراد الذي اشترى منه الدراهم أن يأخذ منه عشر الدينار حين لم يكن عند الآخر الدرهم  فله ذلك ; لأن العقد فسد في عشر الدينار بالافتراق قبل قبض الدرهم ، وهذه مطعونة عيسى  وقد بيناها ، فإن اشترى منه بعشر الدينار فلوسا أو عرضا مسمى جاز ; لأن عقد الصرف لما فسد فيه بقي ملكا له في يد صاحبه أو دينا له على صاحبه واجبا بسبب القبض دون عقد  [ ص: 22 ] الصرف فيجوز الاستبدال به كبدل القرض ، وإن كان قبل الافتراق فالدراهم مستحقة له بعقد الصرف ، والاستبدال ببدل الصرف قبل القبض لا يجوز . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					