وإن كان الثمن له ; لأن المودع هنا بائع الإبريق فإنه بمنزلة العروض ، ومن باع ملك الغير بغير أمره فأجاز صاحبه كان الثمن له ، وفي الأول المودع مشتري الدنانير لنفسه بالدراهم ، ثم نقد دراهم الوديعة دينا عليه فكان مستقرضا فإذا أجازه صاحبه كان له عليه مثل دراهمه . كانت الوديعة إبريق فضة فباعه بمائة دينار ، وتقابضا فأجاز صاحبه البيع