وإذا فالبيع جائز ; لأن التسليم يتم ممن لم يشترط الخيار في البدل الذي من جانبه ، وقبض أحد البدلين هنا يكفي بخلاف الصرف ، ولكن هذا التفريع إنما يستقيم على قول من يقول : المشروط له الخيار يملك عرض صاحبه ، أما عند كان الخيار مشروطا لأحدهما فتفرقا بعد التقابض فالمشروط له الخيار كما لا يملك عليه البدل الذي من جانبه لا يملك البدل من جانب صاحبه ، فاشتراط الخيار لأحدهما يمنع تمام القبض فيهما جميعا . أبي حنيفة