وإن اشترى متاعا بعشرة أفلس بعينها  فله أن يعطي غيرها مما يجوز بين الناس ، وإن أعطاها بعينها فوجد فيها فلسا لا ينفق استبدله كما يستبدل الزيف في الدراهم ; لأنه ما دام ثمنا فإنما يثبت في الذمة ، فلا يتعين بالتعيين ، ثم ذكر بيع فلس بعينه بفلسين بأعيانهما ، وقد تقدم بيان هذه الفصول في البيوع إلا  [ ص: 26 ] أنه هناك ذكر قول  أبي يوسف    - رحمه الله - وهنا ذكر قول  أبي حنيفة    - رحمه الله - وقول  أبي يوسف  ، وعلل لهما فقال : لا يوزن معناه أنه مصنوع من النحاس لا يعتاد وزنه فيكون بمنزلة الأواني التي لا تباع وزنا ، وبيع قمقمة بعينها بقمقمتين بأعيانهما يجوز فكذلك الفلوس . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					