الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
رجل باع درهما زائفا لا ينفق من رجل قد علم عيبه بخمسة دوانيق فلس فهو جائز ; لأن خمسة دوانيق فلس اسم لمائة فلس ; إذ كان كل عشرين بدانق ، وبيع الدرهم بمائة فلس صحيح ، وكذلك إن باعه بنصف درهم فلوس ، ودرهم صغير ، وزنه دانقان إذا تقابضا قبل التفرق ; لأنه يقابل الدرهم الصغير من الدرهم الزيف مثل وزنه ، والباقي كله بإزاء الفلوس ، وإن باعه إياه بخمسة دوانق فضة ، أو بدرهم غير قيراط فضة لم يجز ; لأنه باع الفضة بالفضة متفاضلا في النبهرجة ، والزيوف من جنس الفضة بخلاف الستوق . .

التالي السابق


الخدمات العلمية