رجل فهو جائز ; لأن خمسة دوانيق فلس اسم لمائة فلس ; إذ كان كل عشرين بدانق ، وبيع الدرهم بمائة فلس صحيح ، وكذلك إن باعه بنصف درهم فلوس ، ودرهم صغير ، وزنه دانقان إذا تقابضا قبل التفرق ; لأنه يقابل الدرهم الصغير من الدرهم الزيف مثل وزنه ، والباقي كله بإزاء الفلوس ، وإن باعه إياه بخمسة دوانق فضة ، أو بدرهم غير قيراط فضة لم يجز ; لأنه باع الفضة بالفضة متفاضلا في النبهرجة ، والزيوف من جنس الفضة بخلاف الستوق . . باع درهما زائفا لا ينفق من رجل قد علم عيبه بخمسة دوانيق فلس