الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإن اشترى بدرهم فلوسا وقبضها ، ولم ينقد الدرهم حتى كسدت الفلوس فالبيع جائز ، والدرهم دين عليه ; لأن العقد في الفلوس قد انتهى بالقبض ، وصفة الدرهم لم تتغير بكساد الفلوس فبقي دينا على حاله ، وإن نقد الدرهم ولم يقبض الفلوس حتى كسدت في القياس هو جائز أيضا ; لأن بالكساد لا تتغير عينها ، ولا يتعذر تسليمها إلا بالعقد ، وفي الاستحسان بطل العقد لفوات صفة الثمنية في الفلوس قبل القبض وعليه أن يرد الدرهم ; لأنه مقبوض في يده بسبب فاسد ، وكذلك لو اشترى فاكهة بالفلوس ، وقبض ما اشترى ، ثم كسدت الفلوس قبل أن ينقدها فالبيع ينتقض - استحسانا ; لأنها تبدلت معنى حين خرجت عن أن تكون ثمنا وماليتها كانت بصفة الثمنية ما دامت رائجة فبفوتها تفوت المالية ; فلهذا يبطل العقد ، ويرد ما قبضه إن كان قائما ، أو قيمته إن كان هالكا ، وبعض المتأخرين - رحمهم الله - يقول : معنى قوله : البيع ينتقض أنه يخرج من أن يكون لازما ، ويتخير البائع في نقضه لما عليه من الضرر عند كساد الفلوس ، وقد حصل ذلك [ ص: 29 ] قبل قبضه فيخير ، أما أصل المالية فلا ينعدم بالكساد ، فيبقى العقد كذلك ، والأول أصح ; لأن انعقاد هذا العقد لم يكن باعتبار مالية قائمة بعين الفلوس ، وإنما كان باعتبار مالية قائمة بصفة الثمنية فيها ، وقد انعدم ذلك ، وعن أبي يوسف : أن هنا البيع لا ينتقض بخلاف ما إذا اشترى بدرهم فلوسا ; لأن هناك بعد الكساد لا يجوز ابتداء ذلك العقد ; لأنها بالكساد تصير مبيعة ، وبيع ما ليس عند الإنسان لا يجوز ، وهنا ابتداء البيع بعد الكساد يجوز ; لأن ما يقابلها من الفاكهة مبيع ، فالفلوس الكاسدة بمقابلة المبيع يجوز أن تجعل ثمنا باعتبار أنه عددي متقارب كالجوز ، وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية