وإن فإنه يستبدله ; لأنه بمطلق العقد استحق فلوسا نافقة ، وإن لم يستبدله حتى افترقا لم يبطل العقد فيه ; لأن ما بإزائه من الدرهم مقبوض كما في الصرف ; لأنه لو اشترى دينارا بعشرة دراهم ، ثم وجد بعض الدراهم زيوفا قبل الافتراق كان له أن يستبدله ، وإن لم يستبدله حتى تفرقا لم يبطل العقد ، فهذا قياسه ، وإن لم يكن نقد الدراهم استبدله أيضا ما لم يتفرقا ; لأن الدينية إلى آخر المجلس في البدلين عفو ، وإن كانا قد تفرقا - وهو فلس لا يجوز مع الفلوس - رجع بحصته من الدراهم كما في الصرف ، وإذا اشترى فلوسا بدرهم ، فوجد فيها فلسا لا ينفق ، وقد نقد الدرهم ينتقض القبض فيه من الأصل ، وما بإزائه غير مقبوض فكان دينا بدين بعد المجلس ، وإن كان يجوز معها في حال ، ولا يجوز في حال استبداله في المجلس قبل أن يتفرقا ; لأنه بمنزلة الزيوف في الدراهم ، وقد بينا في الصرف ، والسلم أنه إذا ، وجد بعض البدل ستوقا بعد الافتراق جاز العقد فجعل اجتماعهما في مجلس الرد كاجتماعهما في مجلس العقد ، فهذا قياسه ، وإن استحق منها شيء رجع بحصته من الدرهم يعني ; إذا كان نقد الدرهم بعد الافتراق ; لأنه بالاستحقاق ينتقض القبض فيه من الأصل فتبين أن الافتراق في ذلك القدر كان عن دين بدين . وجد القليل زيوفا فاستبدل به في مجلس الرد