وإن لم يكن عليه إلا مثل عدد الذي أخذ ; لأن الضمان يلزمه بالقبض ، والمقبوض على وجه القرض مضمون بمثله ، وكذلك لو استقرض دانقا فلوسا ، أو نصف درهم فلوس فرخصت ، أو غلت فعليه أن يرد مثله باعتبار القبض ، ولا معتبر بتسمية الدانق . قال : أقرضني دانق حنطة فأقرضه ربع حنطة