الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإن استقرض دانقا فلوسا ، أو نصف درهم فلوس فرخصت ، أو غلت لم يكن عليه إلا مثل عدد الذي أخذ ; لأن الضمان يلزمه بالقبض ، والمقبوض على وجه القرض مضمون بمثله ، وكذلك لو قال : أقرضني دانق حنطة فأقرضه ربع حنطة فعليه أن يرد مثله باعتبار القبض ، ولا معتبر بتسمية الدانق .

التالي السابق


الخدمات العلمية