( قال الشيخ الإمام الأجل أبو بكر محمد بن الفضل ) : لم يذكر فضل هنا وإنما ذكره في موضع آخر ووجه ذلك : أن الصلح مع الكفيل على مائة درهم بمنزلة إبراء الطالب عن الباقي ، وبراءة الكفيل لا توجب براءة الأصيل فكان للطالب أن يرجع بالتسعمائة الباقية لهذا بخلاف الأول ففي الصلح هناك معنى المبادلة لاختلاف الجنس فيصير به متملكا جميع الألف ولا مبادلة هنا فإن مبادلة المائة بالألف ربا قال : ولو أن رجوع الطالب على المطلوب كان جائزا ; ولأن بالكفالة كما وجب المال للطالب على الكفيل وجب للكفيل على الأصيل ، ولكنه مؤجل إلى أن يؤدى . المكفول عنه صالح الكفيل قبل أن يؤدي الكفيل المال إلى الطالب على عشرة دنانير ودفعها إليه