وعن جبلة بن حميد عن رجل منهم خرج في يوم مطير إلى دير خربة فوقعت فيه ثلمة فإذا ستوقة أو جرة فيها أربعة آلاف مثقال ذهب قال : فأتيت بها رضي الله عنه فقال : أربعة أخماسها لك ، والخمس الباقي منه اقسمه في فقراء أهلك وهذا دليل على عليا وأن للإمام أن يفوض ذلك إليه كما له أن يفعله بنفسه ; لأن خمس الركاز في معنى خمس الغنيمة ، ووضع ذلك في قرابة الغانمين جائز إذا كانوا محتاجين إليه . جواز وضع الخمس في قرابة الواحد