ولو كان جائزا إن كان فيه عشرة دراهم فضة ، أو أكثر ، وكذلك إن كان تراب ذهب ، وفيه قيمة عشرة دراهم ، أو أكثر ، وإن لم يكن فيه عشرة ، يكمل لها عشرة كما لو فعل الموكل ذلك بنفسه ، وهذا ; لأن أدنى الصداق عندنا عشرة دراهم وكله أن يزوجه امرأة على هذا التراب ، وهو تراب معدن فزوجه به ،