وإن ، فإن كانت الكوفية غير مقطعة ، وكان وزنها شامية فهو جائز على الآمر ; لحصول مقصوده قال : وليس الدنانير في هذا كالدراهم فإن مقصوده من شراء الغلة الإنفاق في حوائجه ، وإنما يحصل ذلك بغلة قال له : بع هذه الألف درهم بدنانير شامية فباعها بالكوفية الكوفة ، أو مثلها ، ومقصوده من الدنانير الربح ، وذلك يختلف باختلاف الوزن فإن كان وزن الكوفية مثل وزن الشامية ; فقد حصل مقصوده ، ولو ، لا يجوز على الآمر ; لأن المقصود لا يحصل بهذا لما للعتق من الصرف على الشامية ، والله تعالى أعلم . قال : بعها بدنانير عتق فباعها بالشامية