الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإن كان السيف المحلى بين رجلين ، فباع أحدهما نصيبه ، وهو النصف بدينار من شريكه ، أو غيره ، وتقابضا فهو جائز ; لأن عقد البيع على خالص ملكه ، وإن كان باعه من شريكه ، ونقده الدينار ، والسيف في البيت ثم افترقا قبل أن يقبض السيف انتقض البيع ; لأن البيع في حصة الحلية صرف وقد افترقا قبل التقابض ; لأن حصة البائع ما كان في يد المشتري ، فلا يصير قابضا له بالشراء ما لم يسلمها إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية